والأنساك ثلاثة
الإفراد والقران والتمتع, وأفضلها التمتع ودليل
ذلك في الصحيحين وهو الذي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- به أصحابه، وأمرهم أن
يحلوا من الحج ويجعلوها عمرة، وغضب النبي -عليه الصلاة والسلام- لمَّا تردَّد
بعضهم وقال: «لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسق الهدي، وجعلتُها عمرة»[1]
ويكون على الأفقي دم لقوله تعالى (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ).[2]
معنى حاضري المسجد الحرام عند
العلماء:
فعند كالشافعية هو من كان دون مسافة القصر,
وعند مالك هم أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك, وعند أبي حنيفة من كان من الميقات
إلى مكة.
يشترط لوجوب الدم شروط:
1-
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
2-
أن يحرم من عامه.
3-
أن لا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً تقصر في مثله الصلاة.
4-
أن يحل من احرام العمرة قبل احرامه بالحج.
5-
أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام.
6-
تكون نية العمرة في ابتداء العمرة أو في أثنائها.
7-
أن يحرم بالعمرة من الميقات.
كتبها:
يحيى الشيخي
.........................................................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق